( الفصل الثامن في
الزيادة على قدر المسنون وهو ركعتان بتسليمة واحدة ) فنقول لا يخلو إما أن يقعد على رأس الشفع الأول أو لا يقعد فإن قعد ففيه خلاف والأصح أنه يجوز عن التسليمتين ; لأن كل شفع صلاة على حدة ولهذا لو فسد الشفع الثاني فسد هو لا غير ، ولأنه لم يحل بينهما بالسلام الذي هو بمعنى الكلام فكان أحق بالجواز فإن
صلى ست ركعات أو ثمان ركعات وقعد على رأس كل شفع اختلف فيه المتقدمون والمتأخرون فالمتقدمون اختلفوا فيما بينهم ، قال بعضهم المسألة على الخلاف عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى يقع عن العدد المستحب وهو أربع ركعات ; لأن الزيادة على الأربع غير مستحب في التطوع وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع عن العدد الجائز وهو ست ركعات في رواية الجامع الصغير وفي رواية كتاب الصلاة ثمان ركعات ، ولو صلى عشر ركعات فهو عن التسليمات الخمس في رواية شاذة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنها مكروهة ; لأنها خلاف الظاهر وفي رواية الجامع أربع ركعات بتسليمة واحدة ولو لم يقعد على رأس الشفع الأول القياس أنه لا يجوز وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي الاستحسان يجوز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى واختلفوا على قولهما أنه متى جاز تجوز عن تسليمة واحدة أم عن تسليمتين . والأصح أنه يجوز عن تسليمة واحدة ولو
صلى ثلاث ركعات بقعدة واحدة لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى .
واختلفوا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قال بعضهم لا يجزئه ; لأنه لا أصل لها في النوافل فإنها غير مشروعة بثلاث ركعات وقال بعضهم يجزئه عن تسليمة واحدة اعتبارا بالمغرب ثم على قول من يقول لا يجزئه عن تسليمة واحدة لا شك
[ ص: 148 ] أنه يلزمه قضاء الشفع الأول ، وهل يلزمه قضاء الشفع الثاني ؟ فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب سواء شرع في الشفع الثاني عامدا أو ساهيا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ينظر إن شرع عامدا يجب ، وإن شرع ساهيا لا يجب ، وإنما على القول الذي يجوزه عن تسليمة واحدة يجب عليه قضاء الشفع الثاني إن شرع فيه عامدا ، وإن شرع ساهيا لا يجب باتفاق بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ; لأن الشفع الأول لما صح صح الشروع في الشفع الثاني فيجب عليه إكماله إن شرع فيه عن قصد حتى لو
صلى الرجل التراويح بعشر تسليمات في كل تسليمة ثلاث ركعات بقعدة واحدة جاز ويسقط عنه التراويح وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى لا يسقط ، ولو
صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين الأصح أنه يجزئه عن الترويحات أجمع وهو أصح الروايتين ، وإن لم يقعد اختلفت فيه الأقاويل على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، والأصح أنه يجزئه عن تسليمة واحدة .