صفحة جزء
( الفصل التاسع أنه متى وقع الشك ) في أن الإمام صلى عشر تسليمات فالصحيح من المذهب أن يصلوا ركعتين فرادى لتصير عشرا بيقين ولئلا يصير مؤديا للتطوع بجماعة إذ هي مكروهة على ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية