( الفصل العاشر في
تفضيل التسليمتين على البعض )
وهو جائز من غير كراهة والتسوية أفضل ، وأما
تفضيل إحدى الركعتين على الأخرى فإن فضل الثانية على الأولى لا شك أنه يكره إلا بما لا يمكن الاحتراز عنه كآية أو آيتين وفي تفضيل الأولى على الثانية اختلفوا فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما الله تعالى التعديل أفضل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى الأفضل تفضيل الأولى على الثانية كما في سائر الصلوات
.