( الفصل الحادي عشر في
وقتها المستحب )
الأفضل إلى ثلث الليل أو إلى النصف اعتبارا بالعشاء ولو
أخرها إلى ما وراء النصف اختلف فيه : قال بعضهم يكره استدلالا بالعشاء ; لأنه تبع لها والصحيح أنه لا يكره ; لأنها صلاة الليل والأفضل فيه آخر الليل فإن فاتت عن وقتها هل تقضى ؟ قال بعضهم تقضى ما دام الليل
[ ص: 149 ] باقيا وقال بعضهم تقضى ما لم يأت وقتها في الليلة المستقبلة وقال بعضهم تقضى ما دام الشهر باقيا ، وقال آخرون لا تقضى أصلا كسنة المغرب وغيرها من السنن في غير وقتها إلا سنة الفجر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى على ما عرف في الأصل وقالوا جميعا إنها لا تقضى بجماعة ولو كانت مما تقضى لكانت تقضى على صفة الأداء .