( قال ) وليس في أربع من الإبل السائمة صدقة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79652من لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وإذا كانت خمسا ففيها شاة } على هذا اتفقت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة ، وقيل : المعنى فيه أن العبرة للقيمة في المقادير ، فإن الشاة تقوم بخمسة دراهم في ذلك الوقت وبنت المخاض بأربعين درهما فإيجاب الزكاة في خمس من الإبل كإيجاب الزكاة في مائتي درهم . وإن
أدنى الأسباب التي تجب فيها الزكاة من الإبل بنت مخاض وفي العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وعلى هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء رحمهم الله إلا ما روي شاذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال في خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهذا غلط وقع من رجال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، أما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، فإنه كان أفقه من أن يقول هكذا ; لأن في هذا موالاة بين الواجبين بلا وقص بينهما وهو خلاف أصول الزكاة ، فإن مبنى الزكاة على أن الوقص يتلو الواجب وعلى أن الواجب يتلو الوقص وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وهي أعلى الأسنان التي تؤخذ في زكاة الإبل ; لأن ما بعدها ثني وسديس وبازل وبازل عام وبازل عامين ولا يجب شيء من ذلك في الزكاة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79653لنهي النبي صلى الله عليه وسلم السعاة عن أخذ كرائم أموال الناس } .
وبنت المخاض التي تم لها سنة وطعنت في الثانية سميت به لمعنى في أمها ، فإنها صارت مخاضا
[ ص: 151 ] أي حاملا قال الله تعالى {
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة } . وبنت اللبون التي تم لها سنتان وطعنت في الثالثة سميت به لمعنى بها في أمها ، فإنها لبون بولادة أخرى . والحقة التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة سميت به لمعنى فيها وهو أنه حق لها أن تركب ويحمل عليها . والجذعة التي تم لها أربع سنين وطعنت في الخامسة سميت به لمعنى في أسنانها معروف عند أرباب الإبل ثم بعد ذلك يزاد القدر بزيادة الإبل فيجب في ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة وعلى هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - ثم الاختلاف بينهم بعد ذلك ، فالمذهب عندنا استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين فإذا بلغت الزيادة خمسا ففيها حقتان وشاة إلى مائة وثلاثين ففيها حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة فيجب في مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة وفي مائة وستين ثلاث حقاق وشاتان وفي مائة وخمس وستين ثلاث حقاق وثلاث شياه وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، فإن شاء أدى عنها أربع حقاق عن كل خمسين حقة وإن شاء خمس بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون ، ثم تستأنف كما بينا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله بعد مائة وعشرين يجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، والأوقاص تسع تسع فلا يجب في الزيادة شيء حتى تكون مائة وثلاثين ففيها حقة وبنت لبون ; لأنها مرة خمسون ومرتين أربعون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين ، فإن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه إلا في حرف واحد وهو أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ثم مذهبه كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجب شيء حتى تكون الإبل مائة وثلاثين وحجتهما في ذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79654أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وقربه [ ص: 152 ] بقراب سيفه ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض فعمل به أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما حتى قبضا وكان فيه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة } إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رحمه الله حمله على الزيادة التي يمكن اعتبار المنصوص عليه فيها ، وذلك لا يكون فيما دون العشرة
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علق هذا الحكم بنفس الزيادة ، وذلك بزيادة الواحدة فعندها يوجب في كل أربعين بنت لبون وهذه الواحدة لتعيين الواجب بها فلا يكون لها حظ من الواجب . واستدل عليه بالحديث الذي ذكره
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك - رحمهما الله تعالى - بالإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79655إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون } وهذا نص في الباب والمعنى فيه أن الواجب في كل مال من جنسه ، فإن الواجب جزء من المال إلا أن الشرع عند قلة الإبل أوجب من خلاف الجنس نظرا للجانبين ، فإن خمسا من الإبل مال عظيم ففي إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء ، وفي إيجاب الواحدة إجحاف بأرباب الأموال ، وكذلك في إيجاب الشقص ، فإن الشركة عيب فأوجب من خلاف الجنس دفعا للضرر وقد ارتفعت هذه الضرورة عند كثرة الإبل فلا معنى لإيجاب خلاف الجنس . ومبنى الزكاة على أن عند كثرة العدد وكثرة المال يستقر النصاب والوقص والواجب على شيء معلوم كما في زكاة الغنم عند كثرة العدد يجب في كل مائة شاة ، ثم أعدل الأسنان بنت اللبون والحقاق ، فإن أدناها بنت المخاض وأعلاها الجذعة والأعدل هو الأوسط ، وكذلك أعدل الأوقاص هو العشر ، فإن الأوقاص في الابتداء خمس ، وفي الانتهاء خمسة عشر فالمتوسط هو العشر وهو الأعدل فلهذا أوجبنا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .
( ولنا ) حديث
قيس بن سعد - رحمه الله تعالى - قال قلت
لأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنهم أخرج لي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79656كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فأخرج كتابا في ورقة وفيه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة } . وروي بطريق شاذ {
إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فليس في الزيادة شيء حتى تكون خمسا فإذا كانت مائة وخمسا وعشرين ففيها حقتان وشاة } وهذا نص ولكنه شاذ .
والقول باستقبال الفريضة بعد مائة وعشرين مشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ، ثم نقول وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق الآثار وإجماع الأمة فلا يجوز
[ ص: 153 ] إسقاطه إلا بمثله وبعد مائة وعشرين اختلفت الآثار فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار بل يؤخذ بحديث
عمرو بن حزم رضي الله عنه ويحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه على الزيادة الكبيرة حتى يبلغ مائتين وبه نقول إن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك رحمه الله تعالى محمول على ما إذا كانت مائة وعشرين من الإبل بين ثلاثة نفر لأحدهم خمس وثلاثون وللآخر أربعون وللآخر خمس وأربعون ، فإذا زادت لصاحب الخمس وثلاثين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وهذا التأويل وإن كان فيه بعض بعد فالقول به أولى مما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ، فإنه أوجب ثلاث بنات لبون وهو مخالف للآثار المشهورة ، وإن كان لم يجعل لهذه الواحدة حظا من الواجب كما هو مذهبه فهو مخالف لأصول الزكوات ، فإن ما لا حظ له من الواجب لا يتغير به الواجب كما في الحمولة والعلوفة . وحقيقة الكلام في المسألة وهو أن بالإجماع يدار الحكم على الخمسينات والأربعينات ولكن اختلفنا في أن أي الإدارتين أولى ففي حديث
عمرو بن حزم رضي الله عنهما أدار على الخمسينات وفيها الحقة ، ولكن بشرط عود ما دونها ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه على الأربعينات والخمسينات فنقول الأخذ بما كان في حديث
عمرو بن حزم رضي الله عنه أولى ، فإن مبنى أصول الزكاة على أن عند كثرة المال يستقر النصاب على شيء واحد معلوم كما في نصاب البقر ، فإنه يستقر على شيء واحد وهو المسنة في الأربعين ولكن بشرط عود ما دونها وهو التبيع ، فكذلك زكاة الإبل ولهذا لم تعد الجذعة ; لأن الإدارة على الخمسينات ولا يوجد فيها نصاب الجذعة ، فأما ما دون الجذعة فيوجد نصابها في الخمسينات فتعود لهذا ولسنا نسلم احتمال الزيادة الواجب من الجنس ، فإن حكم الزيادة كالمقطوع عن مائة وعشرين لإيفاء الحقتين فيها كما ثبت باتفاق الآثار فلم يكن محتملا للإيجاب من جنسه فلهذا صرنا إلى إيجاب الغنم فيها كما في الابتداء حتى إنه لما أمكن البناء مع إبقاء الحقتين بعد مائة وخمس وأربعين بنينا فنقلنا من بنت المخاض إلى الحقة إذا بلغت مائة وخمسين ، فإنها ثلاث مرات خمسون فيؤخذ من كل خمسين حقة