( قال ) وإذا
كان عشر من الإبل بين رجل وبين عشرة نفر كل بعير بينه وبين أحدهم فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب عليه شاة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا يجب شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يقول : كل بعير غير محتمل للقسمة فلم يجتمع في ملكه نصاب تام
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : لو كان شريكه فيها رجلا واحدا تجب عليه الزكاة فتعدد الشركاء لا ينقص ملكه ولا يعدم صفة الغنى في حقه بل هو غني بملك خمس من الإبل فتلزمه الزكاة