ولو كان
أكره رجلا على أن يشتري له متاعا بألف درهم من رجل ، فاشتراه كان الثمن على المكره الراضي بذلك كما لو وكل صبيا ، أو عبدا محجورا عليه بالشراء له ، فإن طلب المشتري المتاع من البائع ، فقبضه بغير إكراه فله ذلك ، وعليه الثمن ، ويرجع به على الآمر لوجود دليل الرضا منه بالتزام العهدة حين طالبه بتسليم المبيع طائعا ، فإن بدا له أن يأخذه بعد ذلك ، فقد وجب عليه الثمن حين طلبه بغير إكراه ; لأن دليل الرضا كصريح الرضا ، وبعد ما لزمته العهدة برضاه لا يكون له أن يأبى كما لو كان راضيا به في الابتداء . .