صفحة جزء
( قال رحمه الله ) ولو أكره رجل رجلا بوعيد تلف على أن يطلق امرأته واحدة ، ولم يدخل بها ، فقال : هي طالق ثلاثا ، فلا ضمان على المكره ; لأنه أتى بغير ما أكره عليه أما من حيث الصورة ، فلا إشكال ، وأما من حيث الحكم ، فلأن زوال الملك بالثلاث لانتفاء صفة الحل عن المحل ، وأما بواحدة ، فتحصل إزالة الملك مع بقاء الحل في المحل ، وهما غيران ، فكان هو طائعا فيما أتى به ، ولأن ما زاد مما لم يكرهوه عليه يبينها لو لم يكن غيره ; لأنه زاد اثنتين ، وهما كافيتان في البينونة وتأكد نصف الصداق بينهما قبل الدخول ، وكذلك لو طلقها اثنتين ، أو قيل : له طلقها اثنتين ، وطلقها ثلاثا ، ولو قال طلقها ثلاثا ، فطلقها واحدة رجع عليه بنصف الصداق الذي غرم ; لأن ما أتى به بعض ما أكره عليه ، فيكون مكرها على ذلك ، والتلف الحاصل به يصير منسوبا إلى المكره .

( ألا ترى ) أن المأمور بإيقاع الثلاث إذا ، أوقع الواحدة تقع ، والمأمور بإيقاع الواحدة إذا أوقع الثلاث لم يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية