ولو
أكره على أن يضرب هذا بهذه الحديدة فيقطع يده ، ففعل المكره ذلك ، ثم ثنى ، فقطع رجله من غير إكراه ، فمات من ذلك كله ، فعليهما القود ; لأنه في الفعل الأول صار آلة للمكره ، فكأن المكره ، فعل ذلك بنفسه ، وهو في الفعل الثاني طائع ، والقصاص يجب على المثنى بقتل الواحد ، ولو كان
أكره على أن يضربه بعصا ففعل ، ثم ضربه ضربة أخرى بعصا بغير إكراه ، أو أكرهه على أن يضربه مائة سوط ، فضربه مائة ، وعشرة ، فمات من ذلك ، فعلى عاقلة الآمر نصف الدية في ثلاث سنين ، وعلى عاقلة الضارب كذلك ; لأنه آلة في الفعل الذي أكره عليه ، فكأن المكره ، فعل ذلك بنفسه .