( قال ) وإذا وجبت الفريضة في الإبل ولم يوجد ذلك السن ووجد أفضل من ذلك أو دونه أخذ المصدق قيمة الواجب إن شاء وإن شاء أخذ ما وجد ورد فضل القيمة إن كان أفضل ، فإن كان دونه أخذ فضل القيمة دراهم . والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصول : أحدها - أن
جبران ما بين السنين غير مقدر عندنا ولكنه بحسب الغلاء والرخص ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يتقدر بشاتين أو بعشرين درهما واستدل بالحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79660من وجب في إبله بنت لبون فلم يجد المصدق فيها إلا حقة أخذها ورد شاتين أو عشرين درهما مما استيسر عليه ، وإن لم يجد إلا بنت مخاض أخذها وأخذ شاتين أو عشرين درهما مما استيسر عليه } ولكنا نقول إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك ; لأن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر لا أنه تقدير شرعي بدليل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قدر جبران ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم وهو كان مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يخفى عليه هذا النص ولا يظن به مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يحمل على أن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر ، ولأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال ، فإنه إذا أخذ الحقة ورد شاتين فربما تكون قيمتهما قيمة الحقة فيصير تاركا للزكاة عليه معنى ، وإذا أخذ بنت مخاض وأخذ الشاتين فقد تكون قيمتهما مثل قيمة بنت اللبون فيكون آخذا للزكاة بأخذهما وبنت المخاض تكون زيادة وفيه إجحاف بأرباب الأموال .