فإن كان
قطع يده بالسيف مكرها ، ثم ضربه بغير إكراه خمسين سوطا ، فمات ، فنصف الدية في مال الآمر في ثلاث سنين ; لأنه آلة في الفعل الأول ، فكأن المكره ، فعله بنفسه إلا أنه اجتمع في المحل الفعل الموجب للقود ، وغير الموجب ، فسقط القود بالشبهة ، ويكون نصف الدية في مال الآمر في ثلاث سنين ; لأن فعله عمد محض ونصف الدية على عاقلة الضارب في ثلاث سنين ; لأن
[ ص: 133 ] فعله الضرب بالسوط ، وهو بمنزلة الخطأ ولو كان أكرهه على ذلك بالحبس كان ذلك كله على الفاعل ; لأن الإكراه بالحبس لا يجعل المكره آلة ، ولا يوجب نسبة الفعل إلى المكره .