صفحة جزء
ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف على أن يعتق نصف عبده ، فأعتقه كله ، فلا شيء على الذي أكرهه في قياس قول أبي حنيفة ; لأن العتق عنده يتجزأ وما أتى به غير ما أكره عليه ، فلا يصير الإتلاف به منسوبا إلى المكره .

( ألا ترى ) أن على أصله لو أمر رجلا أن يعتق نصف عبده ، فأعتقه كله كان باطلا ، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله المكره ضامن لقيمة العبد ; لأن عندهما العتق لا يتجزأ ، فالإكراه على إعتاق النصف بمنزلة الإكراه على إعتاق الكل ، ولو أكرهه على أن يعتق كله ، فأعتق نصفه ، فكذلك عندهما ; لأن إعتاق النصف كإعتاق الكل ، فأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ، فالعتق يتجزأ فيستسعى العبد في نصف قيمته لمولاه بمنزلة ما لو كان أعتق نصف عبده طائعا ، ويرجع المولى على المكره بنصف قيمته ; لأنه أتى ببعض ما أكره عليه ، فكان حكم الإكراه ثابتا فيما أتى به .

( ألا ترى ) أن المأمور بإعتاق العبد لو أعتق نصفه نفذ ، فإن نوى ما على العبد من نصف القيمة كان للمولى أن يرجع به أيضا على المكره ، ويرجع المكره به على العبد ، فيكون الولاء بينهما نصفين ; لأن المكره صار كالمعتق لذلك النصف ، وإعتاق النصف إفساد لملكه في النصف الآخر من حيث إنه يتعذر عليه استدامة الملك فيه ، فيكون ضامنا له قيمة النصف الآخر ، ثم يرجع به على العبد ; لأنه يملك ذلك النصف بالضمان ، فيستسعيه فيه ، ويكون الولاء بينهما نصفين ; لأن هذا النصف عتق على ملك المكره بأداء السعاية إليه قالوا ، وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان المكره موسرا على قياس ضمان المعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية