ولو
أكرهه على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط ، ففعل ذلك بأحدهما ، فمات منه غرم المكره أقل القيمتين إن كان الذي بقي أقلهما قيمة ; لأن الواجب بهذا الفعل ضمان المالية في حق المولى ، وفيما يرجع إلى المالية الضرورة للمولى إنما تتحقق في الأقل ، فهو أقدم على ضرب أكثرهما قيمة كان مختارا في الزيادة بمنزلة ما لو أكره على الهبة ، والتسليم في أحدهما بغير عينه بخلاف ما سبق ، فهناك موجب الفعل القود يستوي فيه قليل القيمة ، وكثير القيمة ، وهنا موجبه المال بطريق الجبران لما ، فات عن المولى ، وبينهما في المالية تفاوت وإنما تتحقق له الضرورة في أقلهما ، ولو أكرهه في كله بوعيد حبس لم يكن على المكره شيء .