صفحة جزء
ولو أكرهه على أن يأخذ مال هذا الرجل ، أو مال هذا الرجل ، فلا بأس أن يأخذ [ ص: 141 ] مال أحدهما ; لأن الإكراه قد تناولهما لاستوائهما في بقاء الحرمة ، والتقوم في حق كل واحد منهما كحق المالك ، وإن أبيح له الإقدام على الأخذ لدفع الهلاك عن نفسه ، وأحب إلينا أن يأخذ مال أغناهما عن ذلك ; لأن أخذ المال من صاحبه يلحق الهم ، والحزن به ، وذلك يتفاوت بتفاوت حال المأخوذ منه في الغنى ، فالأخذ من الفقير يلحق به هما عظيما ; لأنه لا يرجع إلى ملكه مثله بخلاف الأخذ من الغني في مباسطة الشرع مع الأغنياء في المال الكثير منه مع الفقراء يعني به الزكاة ، وصدقة الفطر وضمان العتق ، والنفقة ، فلهذا يستحب له أن يأخذ مال أغناهما ، فإن كانا في الغنى عنه سواء قلنا : خذ أقلهما ; لأن الضرورة تتحقق في الأقل ، وفي القليل من المال من التساهل بين الناس ما ليس في الكثير ، وقيل إن استويا في المقدار قلنا خذ مال أحسنهما خلقا ، وأظهرهما جودا ، وسماحة ; لأن الهم ، والحزن بالأخذ منه يتفاوت بحسن خلقه ، وسوء خلقه ، وبخله وجوده ، فإن أخذه ، واستهلكه كما أمره غرمه الذي أكرهه ; لأن الإكراه لما تناوله صار الإتلاف منسوبا إلى المكره ، وإن أخذ أكثرهما ، فاستهلكه غرم المكره مقدار أقلهما ; لأن الإتلاف إنما يصير منسوبا إلى المكره فيما تحقق الإلجاء فيه ، وهو الأقل ، ثم يغرم المستهلك الفضل لصاحب المال ; لأنه في الزيادة على الأقل لا ضرورة له في الاستهلاك ، فيقتصر حكم الاستهلاك عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية