صفحة جزء
ولو قال لله علي عتق رقبة ، فأكرهه على أن يعتق عبدا بعينه بقتل ، فأعتقه ضمن المكره قيمته ، ولم يجزه عن النذر ; لأنه التزم بعتق رقبة بغير عينها ، والمكره في أمر بعتق عبد بعينه ظالم ، فيكون ضامنا قيمته ، وإن كان يعلم الذي أكرهه على عتق عبد هو أدنى ما يكون من التسمية لم يكن على المكره ضمان ، وأجزأ عن المعتق لتيقننا بوجوب هذا المقدار عليه ، ومن قال من أصحابنا في مسألة كفارة الظهار : إن المكره لا يضمن إذا أكرهه على عتق عبد هو أدنى ما يجزي إنما أخذ جوابه من هذا الفضل ، وعلى ما قلنا من الجواب المختار هذه لا تشبه تلك ; لأن الناذر إنما يلتزم الوفاء بالمنذور من أعيان ملكه ، فيصير كالمعتق للأدنى عن نذره ، فأما في الكفارة ، فالواجب دين في ذمته ولا يتناول أعيان ملكه .

( ألا ترى ) أن في الكفارات قد يخرج بغير الإعتاق عند العجز عن الإعتاق ، وفي النذر لا يخرج بدون الإعتاق ، ولا يكون الإعتاق إلا في ملكه فمن هذا الوجه يقع الفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية