وإذا
قال : لله علي أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على المساكين ، فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق بخمسة أقفزة حنطة جيدة تساوي عشرة أقفزة حنطة رديئة فالمكره ضامن لطعام مثله ; لأن المؤدى لا يخرج عن جميع الواجب ، فإنه لا معتبر بالجودة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها ، ولا يمكن تجويزها عن خمسة أقفزة حنطة ; لأن في ذلك ضررا على الناذر ، فالمكره ظالم له في التزام الزيادة على الأدنى ، فلهذا يضمن له طعامه مثل طعامه ، وعلى الناذر أن يتصدق بعشرة أقفزة رديئة .