صفحة جزء
( قال رحمه الله ) ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد قتل على أن يوكل رجلا بعتق عبد له ، أو بطلاق امرأة لم يدخل بها ، ففعل ذلك جاز التوكيل ، ونفذ تصرف الوكيل ; لأن الإكراه لما لم يمنع صحة مباشرة الإعتاق والطلاق لا يمنع صحة التوكيل بهما أيضا ، ولا ضمان على الوكيل ; لأنه نائب معبر ، فعبارته كعبارة الموكل ، ولكن الضمان على المكره كما لو أكرهه على مباشرة الإيقاع وهذا استحسان قد بيناه في جعل الأمر في يد الغير عن إكراه ، فالتوكيل قياسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية