صفحة جزء
ولو أن رجلا وجب عليه أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، فخاف إن ، فعل أن يقتل وسعه أن لا يفعل ، وإن فعل ، فقتل كان مأجورا ; لأن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فرض مطلقا قال الله تعالى { ، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك } الآية ، والترك عند خوف الهلاك رخصة قال الله تعالى { إلا أن تتقوا منهم تقاة } ، فإن ترخص بالرخصة كان في سعة ، وإن تمسك بالعزيمة كان مأجورا .

وذكر في السير الكبير أن المسلم إذا أراد أن يحمل على جمع من المشركين ، وهو يعلم أنه لا ينكي فيهم ، وأنه يقتل لم يسعه ذلك ; لأنه يكون ملقيا نفسه في التهلكة من غير ، فائدة ، ولو أراد أن يمنع قوما من ، فسقة المسلمين عن منكر اجتمعوا عليه ، وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بسببه ، وأنهم يقتلونه ، فإنه يسعه الإقدام على ذلك ; لأن هؤلاء يعتقدون الإسلام فزجره إياهم يؤثر فيهم اعتقادا لا محالة ، وأولئك غير معتقدين ، فالشرط أن ينكي فعله فيهم حسا ، فإذا علم أنه لا يتمكن من ذلك لا يسعه الإقدام .

التالي السابق


الخدمات العلمية