ولو
قيل لرجل دلنا على مالك أو لنقتلنك فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثما لأنه قصد الدفع عن ماله وذلك عزيمة قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36996من قتل دون ماله فهو شهيد } ولأن في دلالته إياهم عليه إعانة لهم على معصية الله تعالى وقد قال الله تعالى {
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } فلهذا يسعه أن لا يدلهم وإن دلهم حتى أخذوه ضمنوا له لأن بدلالته لا يخرجون من أن يكونوا غاصبين لماله متلفين فعليهم الضمان والله أعلم بالصواب .