صفحة جزء
( ألا ترى ) أن الذي لم يبلغ لو أودعه رجل ، أو أقرضه مالا ، ثم كبر ، فأقر أنه استهلكه في حال صغره وقال رب المال : استهلكته بعد الكبر أن القول قول الغلام ; لأنه أضاف استهلاكه إلى حالة معهودة تنافي وجوب الضمان عليه ، فيكون هو منكرا للضمان ، ولو قال رب المال : أنا أقرضتك ، أو أودعتك بعد الكبر فاستهلكته ، وقال الغلام استهلكته قبل الكبر كان الغلام ضامنا لجميع ذلك ; لأن الغلام يدعي إسناد الإيداع ، والإقراض إلى حالة الصغر ليثبت به تسليطه إياه على الاستهلاك مطلقا ، ورب المال منكر لذلك ، فالقول قوله ، وإذا قبل قوله مع يمينه بقي استهلاكه للمال ، وهو سبب موجب للضمان عليه في الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية