صفحة جزء
( ألا ترى ) أن إجارة نفس العبد مملوكة للمولى عليه ، وأن يقبل العمل في ذمة العبد غير مملوك للمولى عليه واستشهد بما لو أرسل عبدا له يؤاجر عبدا له آخر لم يكن هذا إذنا لواحد من العبدين في التجارة ، ولو قال : اعمل في النقالين أو في الحناطين أو قال أجر نفسك في النقالين أو الحناطين فهذا منه إذن في التجارة ; لأنه فوض ذلك النوع من التجارة إلى رأيه ; لأنه لم يعين له من يعامله بل جعل تعيينه موكولا إلى رأيه والنقالون الذين ينقلون الخشب من الشطء إلى البيوت ، والحناطون ينقلون الحنطة من موضع السفينة إلى البيوت ، وإنما يعمل ذلك منهم العبيد ، والأقوياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية