( قال ) وإن
قال : أخذها مني مصدق آخر وحلف على ذلك ، فإن لم يكن في تلك السنة مصدق آخر لا يقبل قوله ; لأن الأمين إذا أخبر بما هو محتمل كان مصدقا ، وإذا أخبر بما هو مستنكر لم يكن مصدقا ، وهذا أخبر بما هو مستنكر ، وإن كان في تلك السنة مصدق آخر فالقول قوله أتى بالبراءة أو لم يأت بها هكذا ذكره في المختصر وهو رواية الجامع الصغير ، وفي كتاب الزكاة يقول : وجاء بالبراءة وفيه إشارة إلى أن المجيء بالبراءة شرط لتصديقه وهو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - وجهه أنه أخبر بخبر ولصدقه علامة ، فإن العادة أن المصدق إذا أخذ الصدقة دفع البراءة ، فإن وافقته تلك العلامة قبل خبره وإلا فلا كالمرأة التي أخبرت بالولادة ، فإن شهدت القابلة بها قبلت وإلا فلا ووجه الرواية الأخرى وهو أصح أن البراءة خط والخط يشبه الخط ، وقد لا يأخذ صاحب السائمة البراءة غفلة منه ، وقد تضل البراءة منه بعد الأخذ فلا يمكن أن تجعل حكما فبقي المعتبر قوله مع يمينه