ولو
كان للصبي امرأة فخلعها أبوه أو أجنبي أو طلقها أو أعتق عبده ، ثم أجاز الصبي بعد ما كبر فهو باطل ; لأنه لا مجيز لهذا التصرف عند وقوعه فالطلاق ، والعتاق محض ضرر عاجل في حقه فلا يعتبر فيه عقله ولا ولاية الولي عليه ; لأن ثبوت الولاية عليه لتوفير المنفعة له لا للإضرار به وإذا قال حين كبر قد أوقعت عليها الطلاق الذي أوقع عليها فلان أو قد أوقعت على العبد ذلك العتق الذي أوقعه فلان وقع الطلاق ، والعتق ; لأن هذا اللفظ إيقاع مستقبل ( ألا ترى ) أنه يملك الإيقاع ابتداء بهذا اللفظ فيكون إضافته إلى أوقع ، فلان لتعريف العدد والصفة لا أن يكون أصل الإيقاع من فلان لكنه من الموقع في الحال
[ ص: 25 ] وهو من أهله بخلاف الإجازة منه فإن الإجازة تقيد للتصرف الذي باشره فلان .
( ألا ترى ) أن إيقاع الطلاق ، والعتاق بلفظ الإجازة منه لا يصح ابتداء وقد تعينت جهة البطلان فيما باشره قبل بلوغه فإجازته لذلك بعد البلوغ تكون لغوا .