وإذا
أذن له في التجارة ولم يعلم بذلك أحد سوى العبد حتى حجر عليه بعلم منه بغير محضر من أهل سوقه فهو محجور عليه لوصول الحجر إلى من وصل إليه الإذن وهو العبد فبه تبين أن الحجر مثل الإذن ، والشيء يرفعه ما هو مثله ، ثم اشتراط علم أهل السوق بالحجر كان لدفع الضرر ، والغرور عنهم وذلك المعنى لا يوجد هنا ; لأنهم لم يعلموا بالإذن ليعاملوه بناء على ما علموه فإن علم بعد ذلك أهل سوقه بإذنه ولم يعلموا بالحجر عليه فالحجر صحيح ; لأنه لما كان الحجر قبل علمهم بالإذن فقد بطل به حكم ذلك الإذن ، وإنما علموا بعد ذلك بإذن باطل بخلاف ما لو علموا بالإذن قبل قول المولى حجرت عليه ولكنهم لم يعاملوه حتى كان الحجر من المولى عليه ; لأن الحجر ههنا باطل ما لم يعلم به أهل سوقه ; لأن الإذن قد انتشر فيهم حين علموا به فلا يبطله إلا حجر منتشر فيهم ، ولو
لم يعلم بالإذن غير العبد ، ثم حجر عليه ، والعبد لا يعلم به فاشترى وباع كان مأذونا ، والحجر باطل ; لأنه ما وصل الحجر إلى من وصل إليه الإذن وهو العبد وهو نظير عزل الوكيل فإنه إذا علم بالوكالة ولم يعلم بالعزل لا يصير معزولا سواء كان الوكيل عبدا له أو حرا فكذلك حكم الحجر .