وإذا
باع المولى العبد المأذون وعليه دين أو لا دين عليه وقبضه المشتري فهذا حجر عليه علم به أهل سوقه أو لم يعلموا ; لأن المشتري بالقبض قد ملكه فإن قيام الدين على العبد يمنع لزوم البيع بدون رضا الغرماء ولكن لا يمنع وقوع الملك للمشتري إذا قبضه ; لأن ذلك لا يزيل تمكن الغرماء من نقضه ; ولهذا لو أعتقه المشتري كان عتقه نافذا وانفكاك الحجر عنه كان في ملك المولى وملك المشتري ملك متجدد ثابت بسبب متجدد فلا يمكن إظهار حكم ذلك الإذن فيه فيثبت الحجر لفوات محل الإذن وذلك أمر حكمي فلا يتوقف على علم أهل السوق به كما لو
أعتق العبد الذي كان وكل الوكيل ببيعه فإنه ينعزل الوكيل ، وإن لم يعلم به وكذلك لو وهبه لرجل وقبضه الموهوب له ; لأن الملك تجدد للموهوب له .