ثم
المجنون الأصلي لا ينعقد الحول على ماله حتى يفيق ، فإن كان جنونه طارئا فقد ذكر
هشام في نوادره أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى العبرة لأكثر الحول ، فإن كان مفيقا في أكثر الحول تجب الزكاة وإلا فلا وجعل هذا نظير الجزية ، فإن الذمي إذا مرض في بعض السنة ، فإن كان صحيحا في أكثر السنة تلزمه الجزية ، وإن كان مريضا في أكثر السنة لم تلزمه الجزية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى إن كان مفيقا في جزء من السنة في أوله أو آخره قل أو كثر تلزمه الزكاة هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وجعل هذا نظير الصوم فالسنة للزكاة كالشهر للصوم والإفاقة في جزء من الشهر
[ ص: 164 ] كالإفاقة في جميعه في وجوب صوم جميع الشهر فهذا كذلك ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المجنون إذا أفاق ينعقد الحول على ماله ولكن المراد بهذا المجنون المجنون الأصلي فقد ذكر بعده في كتاب
الحسن رحمه الله تعالى إذا
اعترض جنونه إن كان مفيقا في جزء من آخر السنة تلزمه الزكاة ، وإن تم الحول وهو مجنون فقد انقطع حكم ذلك الحول ففي هذه الرواية اعتبر الإفاقة في آخر السنة ; لأن الوجوب عندها يكون