فإن
ارتد العبد المأذون ، ثم تصرف فإن قتل على ردته أو مات بطل جميع ما صنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وإن أسلم جاز جميع ذلك ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد جميع ذلك جائز إن أسلم أو قتل على ردته ; لأن انفكاك الحجر عنه بالإذن كانفكاك الحجر عنه بالعتق ، ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن تصرف المرتد لنفسه يوقف إذا كان حرا فكذلك إذا كان عبدا ، وإن كانت أمة جاز جميع ما صنعت في ردتها إن أسلمت أو لم تسلم بمنزلة الحرة المرتدة وهذا ; لأن الرجل يقتل بالردة حرا كان أو عبدا فكما يوقف نفسه يوقف تصرفه في كسبه ، والمرأة لا تقتل فلا يوقف تصرفها في كسبها كما لا توقف نفسها ، ثم المرتد هالك حكما لاستحقاق قتله بسبب الردة ، والموت حقيقة يوجب الحجر عليه فكذلك إذا توقف حكم نفسه بالردة بتوقف حكم الحجر عليه أبدا وبه فارق المكاتب فإن تصرفه في كسبه بعد ردته نافذ ; لأن انفكاك الحجر عنه من حكم الكتابة ، وموته حقيقة لا ينافي بقاء الكتابة فإن المكاتب إذا مات عن وفاء أو عن ولد يسعى في بقية الكتابة فكذلك استحقاق نفسه بالردة لا يمنع بقاء الكتابة فلهذا ينفذ تصرفه بخلاف العبد .