وإذا
أسر العدو عبدا مأذونا له وأحرزوه في دراهم فقد صار محجورا عليه لزوال ملك المولى عنه وثبوت ملكهم فيه بالإحراز فإن انفلت منهم أو أخذه المسلمون فردوه على صاحبه لم يعد مأذونا إلا بإذن جديد ; لأن الإذن بطل لفوات محل حكمه ، والإذن بعد بطل لا يعود إلا بالتجديد ، وإن كان أهل الحرب لم يحرزوه في دراهم حتى انفلت منهم فأخذه المسلمون فردوه على صاحبه فهو على إذنه ; لأنه بمنزلة المغصوب في يدهم ما لم يحرزوه ، والغصب لا يزيل ملك المولى ولا يوجب الحجر على المأذون .
( ألا ترى ) أن المولى لو أعتقه قبل أن يحرزوه نفذ عتقه بخلاف ما بعد الإحراز .