وإذا
دبر عبده المأذون فهو على إذنه ; لأن التدبير لا يمنع صحة الإذن ابتداء فلا يمنع بقاءه بطريق الأولى وهذا ; لأن بالتدبير يثبت للمدبر حق العتق وحق العتق إن كان لا يزيد في انفكاك الحجر عنه فلا يؤثر في الحجر عليه . ولو كانت أمة فاستولدها المولى لم يكن ذلك حجرا عليها في القياس ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لما بينا في التدبير ولكنه استحسن فقال استيلاد المولى حجر عليها ; لأن العادة الظاهرة أن الإنسان يحصن أم ولده ولا يرضى بخروجها واختلاطها بالناس في المعاملة ، والتجارة ، وهذا ; لأنها تصير فراشا له فلا يأمن من أنه يلحق به نسبا ليس منه ، ودليل الحجر كصريح الحجر ولا توجد مثل هذه العادة في المدبر وهذا بخلاف ما إذا
أذن لأم ولده في التجارة ; لأنه صرح هناك بخلاف المعتاد ، وإنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها فأما مع التصريح بخلاف العادة فلا كتقديم المائدة بين يدي إنسان يجعل إذنا في التناول بطريق العرف فإن قال لا تأكل لم يكن ذلك إذنا .