صفحة جزء
وإذا أذن العبد التاجر لعبده في التجارة فباع واشترى فلحقه دين ، ثم إن المولى حجر على عبده الأول في أهل سوقه بحضرته ، والعبد الآخر يعلم بذلك أو لا يعلم فإن كان على الأول دين فحجره عليه حجر عليهما جميعا ، وإن لم يكن عليه دين لم يكن حجره عليه حجرا على الباقي ; لأنه إذا لم يكن على الأول دين فالعبد الثاني خالص ملك المولى ، وهو يملك الإذن له في التجارة ابتداء فجعل الثاني مأذونا من جهة المولى لا باعتبار العبد كان نائبا عنه في الإذن ولكن باعتبار أن تخصيص المولى الأول بالحجر عليه دليل الرضى منه بتصرف الثاني وهذا الرضا يثبت الإذن من جهته ابتداء فكذلك يبقى وأما إذا كان على الأول دين فالمولى لا يملك الإذن للثاني ; لأنه تصرف منه في كسب عبده المستغرق بالدين فلا يمكن أن يجعل الثاني مأذونا من جهة المولى ، وإنما كان مأذونا من جهة الأول بالحجر عليه وقد انقطع رأيه فيه ، وإنما كان الثاني مأذونا من جهته دون المولى ، وإن لم يكن عليه دين فالثاني على إذنه ; لأنه مأذون من جهة المولى ، والمولى باق على حاله ، وإن مات المولى كان حجرا عليهما جميعا كان على الأول دين أو لم يكن ; لأنه إن لم يكن عليه دين فالثاني كان مأذونا من جهة الأول وقد صار الأول محجورا عليه بموت المولى فكذلك الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية