وإذا
أذن الرجل لعبده في التجارة ، ثم جن المولى فإن كان جنونه مطبقا دائما فهو حجر على العبد ; لأن المولى صار مولى عليه في
[ ص: 38 ] التصرف وانقطع رأيه بما أعرض فكان ذلك حجرا عليه ، وإن كان غير مطبق فالعبد على إذنه ; لأن المولى لم يصر مولى عليه بهذا القدر من الجنون فهو بمنزلة الإغماء ، والمرض فلا يوجب الحجر على العبد لبقاء ملك المولى وبقاء ولايته ، والفرق بين المطبق من الجنون وغير المطبق بيناه في الوكالة .