وإذا
دفع المولى إلى عبده المأذون مالا وأمره أن يشتري به عبدا ويأذن له في التجارة ففعل ، ثم حجر المولى على المولى وعليه دين أو لا دين عليه فليس ذلك بحجر على الآخر ; لأن الأول مأذون له في شراء الثاني ، والآذن له في التجارة نائب عن المولى حتى إذا لحقه عهدة يرجع به على المولى ولا يثبت فيه حق غرمائه فيكون الثاني مأذونا من جهة المولى فلا يصير الثاني محجورا عليه بحجر المولى على الأول ، وأن حجر المولى على الآخر كان حجره عليه جائزا على كل حال ; لأنه كان مأذونا من جهة المولى كالأول .