وإذا
أذن الرجل لعبد ابنه الصغير في التجارة ، ثم مات الابن ووارثه الأب فهذا حجر عليه ; لأن صحة إذنه كان باعتبار أنه نائب عن الابن وقد زال ملك الابن بموته ولا يقال الأب يخلفه في هذا الملك وهو راض بتصرفه ; لأنه إنما كان راضيا بتصرفه في ملك الصبي وذلك لا يكون رضا منه بتصرفه في ملك نفسه وكذلك لو اشتراه الأب من الابن فهو محجور عليه ; لأن الملك قد انتقل فيه من الابن إلى الأب ولو لم يكن ذلك ولكن أدرك الصبي أو كان معتوها فأفاق فالعبد على إذنه ; لأن تصرف الأب نفذ في حال قيام ولايته فلا يبطل بزوال ولايته كسائر التصرفات ، ثم فك الحجر عنه بالإذن كفك الحجر عنه بالكتابة ولو
كاتبه ، ثم أدرك الصبي لم تبطل الكتابة ، وإن
مات الأب بعد إدراك الصبي وإفاقة المعتوه كان العبد على إذنه ; لأن بعد إدراكه العبد مأذون من جهته فإن الأب كان نائبا عنه فهذا وما لو أذن له بعد البلوغ ابتداء سواء ، ثم هو بعد الإذن يتمكن من الحجر عليه فاستدامته الإذن مع تمكنه من الحجر كإنشائه ولا تتغير ولايته عليه بموت الأب .