ولو
أذن له أحد الموليين في التجارة وأبى الآخر وذهب إلى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته ، ثم إن الذي لم يأذن له اشترى نصيب صاحبه منه فقد صار العبد محجورا عليه .
[ ص: 46 ] لأن حكم الإذن لم يكن ثابتا في نصيب المشتري ، وإنما كان في نصيب البائع ، وقد انتقل الملك في ذلك النصف إلى المشتري . ولو
كان الكل مأذونا فباعه مولاه صار محجورا عليه فالنصف يعتبر بالكل فإن رآه المشتري يبيع ويشتري فلم ينهه فهذا إذن منه له في التجارة ; لأنه بعد ما اشترى نصيب صاحبه يتمكن من نهيه عن التصرف فيجعل سكوته عن النهي دليل الرضا ولا معتبر بما سبق من النهي عن مبايعته كما لو كان العبد كله له عند ذلك .