وإذا
اشترى الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو نظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه كان هذا رضا منه بالعبد ولزمه البيع ، والعبد مأذون له قبضه أو لم يقبضه ; لأن الإذن في التجارة تصرف منه فيه بحكم الملك فيكون دليل الرضا منه بتقرير ملكه وذلك إسقاط منه لخياره ، والسكوت عن النهي عند التمكن منه بمنزلة الإذن وهو متمكن من الإذن للنهي عن التصرف سواء قبضه أو لم يقبضه فكان سكوته كإذنه ولو كان الخيار للبائع فأذن البائع له في التجارة بغير محضر من المشتري أو رآه يبيع ويشتري فلم ينهه لم يسقط خياره لذلك ولم ينتقض البيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر هذا نقض منه للبيع وهذا ; لأن الإذن له في التجارة تصرف بحكم الملك فيكون مقررا به ملكه وذلك منه كالتصريح بالفسخ ، ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن من له الخيار ينفرد بالفسخ بغير محضر من صاحبه ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا ينفرد بالفسخ إلا بمحضر من صاحبه بخلاف ما سبق فإذن المشتري له في التجارة بمنزلة الإجازة منه للبيع وإجازته بغير محضر من صاحبه صحيحة فإن لحقه دين بعد ما أذن له البائع فهذا نقض منه للبيع ; لأن الدين عيب في العبد ، وإنما تعيب بهذا العيب بسبب الإذن الموجود من البائع فالتعيب من البائع في مدة الخيار فسخ ، وإن لم يكن بمحضر من صاحبه ; لأنه فسخ من طريق الحكم ، وإن لم يلحقه دين حتى مضت الثلاث تم البيع وصار محجورا عليه ; لأنه كان مأذونا في ملك البائع وقد تحول الملك فيه إلى المشتري
وما اكتسب العبد من شيء فهو للمشتري لا يملكه عند سقوط الخيار بسبب البيع فيستند ملكه في حكم الكسب إلى وقت البيع فإن كان المشتري قد قبضه قبل الاكتساب طاب له الكسب ، وإن كان اكتسبه قبل قبضه تصدق به ; لأنه ربح حصل لا على ضمانه ، وما اكتسبه بعد قبضه فهو ربح حصل على ضمانه فيطيب له .