باب الوضوء والغسل
قال ( يبدأ في غسل الجنابة بيديه فيغسلهما ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثم يتنحى فيغسل قدميه ) ، هكذا روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وميمونة رضي الله تعالى عنهما اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكملها حديث
ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79141وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل به من الجنابة فأخذ الإناء بشماله وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيديه على الحائط فدلكهما بالتراب ثم توضأ للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه } . وفي ظاهر الرواية يمسح برأسه في الوضوء .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يمسح ; لأنه قد لزمه غسل رأسه وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل ويبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة ; لأنه إن لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة بإسالة الماء ،
والبداءة بالوضوء قبل إفاضة الماء ليس بواجب عندنا ، ومن العلماء من قال هو واجب ، ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر فقال : إذا كان محدثا يلزمه الوضوء ; لأنه قبل الجنابة قد كان لزمه الوضوء والغسل فلا يسقط بالجنابة .
( ولنا ) قوله تعالى : {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } والاطهار يحصل بغسل جميع البدن ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل .
( ألا ترى ) أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد ؟ ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء وقد روي إنكار ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال للسائل قد تعمقت أما يكفيك غسل جميع بدنك والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79142أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت } .