( قال ) وإذا
باع السائمة قبل الحول بيوم بجنسها أو بخلاف جنسها انقطع الحول عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - رحمه الله تعالى - : إذا باعها بخلاف جنسها فكذلك ، وإذا باعها بجنسها لم ينقطع الحول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى في القديم : سواء باعها بجنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع الحول ; لأن الحكم الثابت في الأصل وهو غنى المالك به يبقى ببقاء البدل وقاسه بعروض التجارة
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله يقول : إذا باعها بجنسها فحكم الزكاة في البدل لا يخالف حكم الزكاة في الأصل ، وإذا باعها بخلاف جنسها فحكم الزكاة في البدل يخالف حكم الزكاة في الأصل ولا يمكن إبقاء ما كان ثابتا ببقاء البدل فوجب القول بالاستئناف ، ألا ترى أن في ابتداء الحول يضم الجنس إلى الجنس ولا يضم إلى خلاف الجنس ، فكذلك في أثناء الحول ينبني عند المجانسة ويستقل عند اختلاف الجنس .
( ولنا ) أن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار العين حتى يعتبر نصابه من العين والنماء فيه مطلوب من العين والعين الثاني غير الأول بخلاف مال التجارة ، فإن المعتبر فيه صفة المالية دون العين حتى يعتبر النصاب من قيمته ، ثم الاستبدال يحقق ما هو المقصود من مال التجارة وهو الاسترباح ويضاد ما هو المقصود بالسائمة ; لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة ، وذلك ينعدم بالاستبدال فيكون نظير ترك الإسامة فيها ، وكذلك إن باعها بدراهم يريد به الفرار من الصدقة أو لا يريد به ذلك فلا زكاة عليه إلا بحول جديد ، ولم يبين في الكتاب أنه هل يكره له هذا الصنيع فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكره وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يكره وهو نظير اختلافهم في الاحتيال لإبطال الشفعة ولإسقاط الاستبراء
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يقول الزكاة عبادة محضة والفرار من العبادة ليس من أخلاق المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله
[ ص: 167 ] يقول : هذا امتناع من التزام الحق مخافة أن لا يخرج منه إذا التزمه فلا يكون مكروها كمن امتنع من جمع المال حتى لا يلزمه حج أو زكاة ، وهذا لأن المذموم منع الحق الواجب وليس في هذا الاستبدال من منع الحق الواجب شيء