( قال رحمه الله ) : وإذا
أقر المأذون بالدين من غصب أو غيره لزمه صدقه المولى أو لم يصدقه ; لأن الغصب يوجب الملك في المضمون عند أداء الضمان فالضمان الواجب به من جنس ضمان التجارة وإقرار المأذون بمثله صحيح ; ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين كان شريكه مطالبا وكذلك لو
أقر أنه اشترى جارية فوطئها فوجوب العقد هنا باعتبار الشراء لولاه لكان الواجب الحد وكذلك لو
غصب جارية بكرا فافتضها رجل في يده ، ثم هرب كان لمولاه أن يأخذ العبد بعقرها ; لأن الفائت بالافتضاض جزء من ماليتها وهي مضمونة على العبد بجميع أجزائها فإذا فات جزء منها في ضمانه كان عليه بدل ذلك الجزء وهو مؤاخذ به في الحال إما ; لأنه ضمان غصب ، والعبد مؤاخذ بضمان الغصب في الحال مأذونا كان أو محجورا أو ; لأن هذا من جنس ضمان التجارة .