صفحة جزء
ولو أقر بعبد في يده أنه ابن فلان أودعه إياه أو قال هو حر لم يملك فالقول قوله ; لأنه نفى ملكه عن هذا العين ولم يظهر له فيه سبب الملك فإن الظاهر كونه في يده ، واليد في الآدمي لا تكون دليل الملك .

( ألا ترى ) أن من في يده لو ادعى ذلك ، وقال لست بملك له بل أنا حر كان القول قوله ولا سبيل للغرماء عليه فكذلك إذا أقر به المأذون

التالي السابق


الخدمات العلمية