وإذا
أقر المأذون لابنه وهو حر أو لابنه أو لزوجته وهي حرة أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا دين عليه وعلى المأذون دين أو لا دين عليه فإقراره لهؤلاء باطل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي
قولهما إقراره لهؤلاء جائز ويشاركون الغرماء في كسبه وهذا ; لأن كسب المأذون فيه حق غرمائه أو حق مولاه وإقراره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لمن لا تقبل شهادته في حق الغير باطل لو كان حرا فكذلك إذا كان عبدا ، وفي
قولهما إقراره لهؤلاء جائز بمنزلة إقراره لأخيه وأصل المسألة في إقرار أحد المتفاوضين لأبيه أو لابنه بدين أو وديعة ; لأنه لا يجوز على شريكه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو جائز في
قولهما وقد بيناه في كتاب الإقرار ، والشركة أو هو بناء على بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له بمثل القيمة أو بالمحاباة وقد بيناه في كتاب البيوع .