صفحة جزء
ولو دفع إليه رجل متاعا بضاعة فباعه العبد جاز بيعه ; لأنه من أهل البيع وبيعه لاقى ملك المبضع برضاه فينفذ وهذا ; لأن نفوذ البيع بالتكلم بالإيجاب والقبول ولا ضرر على المولى في ذلك واذا جاز البيع كان الثمن للآمر والعهدة على الآمر حتى يعتق ; لأن في إلزام العهدة العبد إضرارا بمولاه ، وذلك لا يجوز بغير رضاه فإذا تعذر إيجاب العدة عليه تعلقت العهدة بأقرب الناس إليه وأقرب الناس إليه من هذا العقد بعد المباشرة هو المبضع فإذا عتق العبد لزمه من أهل التزام العهدة في حقه وإنما امتنع لزومها في حق المولى وقد سقط حقه بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية