صفحة جزء
ولو كانت قيمة العبد ألف درهم فأقر العبد بدين ألف درهم ، ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى صارت ألفي درهم ، ثم أقر العبد بدين ألف درهم ، ثم بيع بألفي درهم فجميع الثمن للدين أقر لهما العبد خاصة ; لأن المولى أقر عليه وليس في ماليته شيء فارغ عن حق غريم العبد عند ذلك ، وصحة إقرار المولى عليه باعتبار الفراغ فلم يثبت شيء مما أقر به المولى في مزاحمة غريمي العبد ، وبالزيادة التي حدثت بعد ذلك لا يتغير حكم إقرار المولى إذ لا معتبر بالزيادة المتصلة وحين بيع فلا فضل في ثمنه على حق غريميه فلهذا كان الثمن كله لغريمي العبد ، ولو أعتقه المولى يضمن قيمته ; لأن القيمة بدل المالية كالثمن ، ولو اختار اللذان أقر لهما العبد اتباعه وأبرآ من القيمة المولى كان للذي أقر [ ص: 110 ] له المولى أن يأخذ المولى بجميع دينه ; لأن المولى استهلك مالية الرقبة وفي زعمه أن حق المقر له كان ثابتا في هذه المالية وزعمه معتبر في حقه ، ثم حقه ثابت في هذه المالية إذا فرغ من حق غريمي العبد بدليل أنهما لو أبرآه عن دينهما بيع للمقر له وحين اختار المقر اتباع العبد فقد فرغت هذه المالية من حقهما ; فلهذا كان للذي أقر له المولى أن يضمنه هذه المالية ويستوفيه بدينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية