ولو
كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة فأقر المولى عليه بدين ألف ثم بألف ، ثم بألفين ، ثم بيع العبد بثلاثة آلاف فإن الأول يستوفي ألف درهم تمام دينه وكذلك الثاني ويبقى ألف درهم فهو للثالث فإن
خرج من الثمن ألف درهم وتوى الباقي كان ثلثا الألف للأول وثلثها للثاني ; لأن جميع دين الأول ثابت على العبد والثابت من حق الثاني بقدر خمسمائة ; لأن الفارغ عن ماليته يومئذ كان هذا المقدار فيقتسمان ما يخرج من الثمن على قدر الثابت من دينهما فيكون الخارج تمام دينه لأن حقه أقوى من حق الثالث فالإقرار له من المولى كان سابقا على الإقرار للثالث فما يتوي يكون على الغريم الثالث ، وإن
استوفى الثاني جميع دينه ثم خرج شيء بعد ذلك كان للثالث ، ولو
كان الإقرار كله متصلا كان الخارج بينهم على قدر دينهم والتاوي بينهم جميعا بمنزلة ما لو حصل الإقرار لهم بكلام واحد ، ولو
كان الإقرار منقطعا ، ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف ، ثم بيع بثلاثة آلاف فإن الغريم الأول والذي
[ ص: 112 ] أقر له العبد يأخذ كل واحد منهم جميع دينه ، وكذلك الثاني الذي أقر له المولى يأخذ جميع دينه مما بقي من الثمن ولا شيء للثالث ; لأن حقه دون حق الثاني وحق غريم العبد ثابت بعد إقرار المولى لبقاء الإذن فإن
توى من الثمن ألف درهم وخرجت ألفان كانتا بين الأول والثاني والذي أقر له العبد أخماسا ; لأن جميع دين الأول ثابت وجميع دين الذي أقر له العبد على نفسه ثابت والثابت ، للمقر له الثاني مقدار خمسمائة ; فإن الفارغ من مالية الرقبة يومئذ كان هذا القدر فيضرب كل واحد منهم في الخارج من الثمن بقدر الثابت من دينه فيكون مقسوما بينهما أخماسا سواء كان الخارج ألفين أو ألفا وخمسمائة للأول خمساه وللذي أقر له العبد خمساه وللثاني الذي أقر له المولى خمسه .