ولو
كان ابن العبد حرا فاستهلك مالا للعبد الذي هو أبوه أو امرأته أو مكاتب ابنه أو عبده وعليه دين أو لا دين عليه فأقر العبد المأذون أنه قد قبض ذلك من المستهلك لم يصدق على ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله سواء كان على المأذون دين أو لم يكن وهو مصدق في قول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وهذا بناء على الأصل الذي بينا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله الإنسان في حق من لا تجوز شهادته له متهم في حق الغرماء في إقراره كما أنه متهم في شهادته فإن كان على العبد دين فكسبه حق غرمائه وهو متهم في الإقرار بقبض الدين ممن لا تجوز شهادته له لحق الغرماء ، وإن لم يكن عليه دين فكسبه حق مولاه وهو متهم في حق المولى أيضا في إقراره بالقبض ممن لا تجوز شهادته له
وعندهما لا يكون متهما في الوجهين جميعا ولو
كان المستهلك أخاه كان إقراره بالقبض منه جائزا ; لأنه في حق الأخ غير متهم في الشهادة له بل الأخ في ذلك كأجنبي آخر فكذلك في الإقرار بالدين له وفي الإقرار بالقبض منه ولا يمين على الأخ بعد إقرار العبد بالقبض منه لأن اليمين ينبني على دعوى صحيحة ولا دعوى لأحد عليه بعد ما حكمنا بصحة إقرار العبد بالقبض منه .