وإذا
وكل الأجنبي بقبض دين له على عبد مأذون [ ص: 124 ] ابن العبد والابن حر أو وكل به مكاتب ابنه أو عبدا لابنه مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه فأقر بقبضه جاز في قولهم جميعا ; لأن ابن العبد أجنبي من الدين الذي على العبد وهو غير مستحق عليه في وجه من الوجوه فيجوز أن يكون وكيلا في قبضه منه ويصح إقراره بقبضه كأجنبي آخر فإن قيل هو بهذا الإقرار ينفع أباه ويبرئ ذمته عن الدين ومن - أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن الابن غير مقبول الإقرار فيما يرجع إلى منفعة أبيه قلنا هذا إذا لم يوجد التسليط من صاحب الحق له على ذلك بعينه وههنا لما وكله بالقبض فقد سلطه فالإقرار بالقبض رضا ; فلهذا صح إقراره به .