صفحة جزء
( قال ) رجل له أربع وعشرون فصيلا وناقة مسنة فعليه فيها بنت مخاض ; لأن الصغار تبع للمسنة تعد معها كما قال صلى الله عليه وسلم { وتعد صغارها وكبارها } ، وهذا لأن ما هو الواجب موجود في ماله فإذا أوجبنا لم يخرج الواجب من أن يكون جزءا من النصاب بخلاف ما إذا كان الكل صغارا .

، فإن كان له خمس وسبعون فصيلا وناقة مسنة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يجب إلا تلك الواحدة ; لأن الوجوب باعتبارها وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجب تلك الواحدة مع فصيل ; لأنه يوجب في الصغار منها ، وقد بينا هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية