( قال )
رجل له أربع وعشرون فصيلا وناقة مسنة فعليه فيها بنت مخاض ; لأن الصغار تبع للمسنة تعد معها كما قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39973وتعد صغارها وكبارها } ، وهذا لأن ما هو الواجب موجود في ماله فإذا أوجبنا لم يخرج الواجب من أن يكون جزءا من النصاب بخلاف ما إذا كان الكل صغارا .
، فإن
كان له خمس وسبعون فصيلا وناقة مسنة فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يجب إلا تلك الواحدة ; لأن الوجوب باعتبارها وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجب تلك الواحدة مع فصيل ; لأنه يوجب في الصغار منها ، وقد بينا هذا