ولو
دفع العبد المأذون لرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيه أو لم يربح حتى وكل العبد أو مولاه أو بعض غرمائه أجنبيا ببيع شيء فباعه من المضارب بمال المضاربة لم يجز ; لأن المضارب مشتر لرب المال ورب المال هو العبد فإذا كان هو الوكيل بالبيع فكأنه يبيعه من نفسه فكذلك مولاه أو غريمه يكون متهما في البيع من مضاربه لما له من الحق في كسبه وإن كان
الموكل أمره ببيعه منه جاز ; لأن التهمة قد انتفت بقبض الموكل على البيع منه ولكن العهدة على الآمر ; لما بينا أن العبد لا يصلح وكيلا في قبض ما على مضاربه لأجنبي ، وكذلك مولاه وغريمه وأصله أن العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة تكون على الآمر ، وكذلك هذا في التوكيل بالشراء منه ، وكل من وصفنا في هذه المسائل أنه لا يكون وكيلا في القبض فإنه لا يكون عدلا ولا يجوز أن يوضع الرهن على يده وكل من جاز أن يكون وكيلا في قبضه جاز أن يكون وكيلا في وضع الرهن على يده ; لأن الرهن مقبوض للاستيفاء فيعتبر تحقيقه للاستيفاء