(
والدلك [ ص: 45 ] في الاغتسال ليس بشرط إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ) يقيسه بغسل النجاسة العينية .
( ولنا ) أن الواجب بالنص الأطهار والدلك يكون زيادة عليه والدلك لمقصود إزالة عين من البدن وليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك .