( قال ) وإذا
ذهب العدو بالسائمة أو غصبها غاصب ثم رجعت إلى صاحبها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى عندنا .
، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى كذلك في الذي ذهب بها العدو ; لأنهم ملكوها بالإحراز ، وفي المغصوب المجحود تلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت إلى يده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : يلزمه فيها الزكاة لما مضى إذا وصلت إلى يده بناء على أصله أنهم لا يملكون أموالنا بالإحراز . وجه قولهما إن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار الملك دون اليد ، ألا ترى أن ابن السبيل تلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى الأموال لقيام ملكه فيها ، فكذلك في المغصوب ، فإن بالغصب تنعدم اليد بالمغصوب منه دون الملك . وجه قولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال {
: لا زكاة في مال الضمار } ومعناه مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك من قولك بعير ضامر إذا كان نحيفا مع قيام الحياة فيه وأن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في خلافته لما أمر برد أموال بيت المال على أصحابها قيل أفلا نأخذ منهم زكاتها لما مضى قال : لا ، فإنها كانت ضمارا والمعنى فيه أن وجوب الزكاة في السائمة كان باعتبار معنى النماء ، وقد انسد على صاحبها طريق يحصل النماء منها بجحود الغاصب إياها فانعدم ما لأجله كان نصاب الزكاة بخلاف ابن السبيل ، فإن النماء يحصل له بيد ثانية كما يحصل بيده فكان نصاب الزكاة لهذا ، وكذلك الضالة وما سقط منه في البحر من مال التجارة إذا وصلت يده إليه بعد الحول فليس عليه الزكاة لما مضى ; لأن معنى المالية في النمو والانتفاع ، وذلك منعدم فكان مستهلكا معنى ، وإن كان قائما صورة وكذلك الدين المجحود وأطلق الجواب فيه في الكتاب ، وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمهما الله تعالى - قال : إن كان معلوما للقاضي فعليه الزكاة لما مضى لتمكنه من الأخذ بعلم القاضي . وجه رواية الكتاب أنه لا زكاة عليه سواء كانت له بينة أو لم تكن له بينة إذ ليس كل شاهد يعدل ولا كل قاض يعدل ، وفي المحاباة بين يديه في الخصومة ذل فكان له أن لا يذل نفسه وكثير من أصحابنا - رحمهم الله تعالى - قالوا : إذا كانت له عليه بينة تلزمه الزكاة لما مضى ; لأن التقصير جاء منه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - إن
المديون إذا كان يقر معه سرا ويجحد في العلانية فليس عليه
[ ص: 172 ] الزكاة لما مضى إذا أخذه بمنزلة الجاحد سرا وعلانية