ولو
ادعى العبد دينا على رجل فوكل بالخصومة بعدما حجر عليه المولى جاز ; لأنه هو الخصم في بقاء تجاراته فإن
أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد استوفى دينه كان إقراره به أيضا كإقرار العبد فينفذ في حق المولى والغرماء ، وإن
أقر أنه لا حق للعبد قبل الخصم فإقراره به أيضا كإقرار العبد به يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيما في يده من المال دون - رقبته
وعندهما لا يجوز في شيء وقد تقدم بيان هذا الفصل .